التثنية 17:6

الكتاب المقدس

6 لَا تَقْتُلْهُ إِلّا بَعْدَ أَنْ تَقُومَ عَلَيْهِ شَهَادَةُ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلاثَةٍ وَيُحْظَرُ أَنْ تَقْتُلَ بِمُوْجِبِ شَهَادَةِ وَاحِدٍ فَقَطْ.